جواهر المعرفة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

جواهر المعرفة

جواهر المعرفة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
جواهر المعرفة

اشعاع -علوم- فنون - ثقافة-جودة

المواضيع الأخيرة

» من هو الله؟
[b]الحج اشهر معلومات[/b] Emptyالخميس مارس 18, 2010 6:34 pm من طرف salemsami

» من هو السعيد؟
[b]الحج اشهر معلومات[/b] Emptyالخميس مارس 18, 2010 6:25 pm من طرف salemsami

» ما الفرق بين الثقة بالنفس والغرور
[b]الحج اشهر معلومات[/b] Emptyالخميس مارس 18, 2010 6:20 pm من طرف salemsami

» الفرق بين الإنسان الناجح والإنسان الفاشل
[b]الحج اشهر معلومات[/b] Emptyالخميس مارس 18, 2010 6:16 pm من طرف salemsami

» اين نجد السعادة
[b]الحج اشهر معلومات[/b] Emptyالإثنين مارس 15, 2010 1:58 pm من طرف Admin

» زجاجة عطر فارغه
[b]الحج اشهر معلومات[/b] Emptyالإثنين مارس 15, 2010 1:55 pm من طرف Admin

» red]b[u]][size=24]للتخلص من العصبيــــه الزائـــدة وعلاجهــــا
[b]الحج اشهر معلومات[/b] Emptyالإثنين مارس 15, 2010 1:50 pm من طرف Admin

» لماذا نصف من نحب بالقمر؟
[b]الحج اشهر معلومات[/b] Emptyالسبت فبراير 20, 2010 3:52 am من طرف نور السما

» عنمايأتي مساء أخر
[b]الحج اشهر معلومات[/b] Emptyالجمعة فبراير 19, 2010 1:19 pm من طرف الطير المسافر

التبادل الاعلاني


    [b]الحج اشهر معلومات[/b]

    salemsami
    salemsami


    المساهمات : 40
    تاريخ التسجيل : 19/10/2009

    [b]الحج اشهر معلومات[/b] Empty [b]الحج اشهر معلومات[/b]

    مُساهمة من طرف salemsami السبت نوفمبر 14, 2009 3:03 pm

    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
    فقوله سبحانه "الحج أشهر معلومات" ليس معناه أن يحج المسلم متى شاء فى هذه الأشهر بحيث ينقسم المسلمون على دفعات فى الحج ، وإنما معناه أنه لا يجوز البدء فى الحج قبل ميعاده وأشهره ( شوال وذو القعدة وذو الحجة) على رأى ، ويجوز أن يحرم قبل شوال على رأى ، ولكن الجميع متفقون على عدم جواز أعمال الحج قبل وقته.
    وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم :( الحج عرفة) ليس معناه أن يقف المسلم بعرفة متى شاء.
    وذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم جاء موضحا بالعمل والقول لكتاب الله تعالى ، وقد وقف بعرفة يوم التاسع من ذى الحجة، وقال: خذوا عنى مناسككم ، كما أدى أعمال الحج الأخرى فى أوقات معلومة. وقد أجمع العلماء جميعاً أن الوقوف بعرفة لا يصح إلا فى يوم التاسع من ذى الحجة، لم يخالف فى ذلك أحد .

    ومصادر الشرع معلومة ومتفق على أن الأحكام تؤخذ من القرآن والسنة ، والإجماع والقياس . كما أن المقصود بالحج اجتماع المسلمين فى وقت ومكان واحد.

    وإليك تفصيل ذلك في كلام جلة من المفسرين :

    يقول البغوي فى تفسيره معالم التنزيل:
    قوله تعالى: الحج أشهر معلومات أي وقت الحج أشهر معلومات وهي: شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، ويروى عن ابن عمر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وكل واحد من اللفظين صحيح غير مختلف، فمن قال عشر عبر به عن الليالي ومن قال تسع عبر به عن الأيام، فإن آخر أيامها يوم عرفة، وهو يوم التاسع وإنما قال أشهر بلفظ الجمع وهي شهران وبعض الثالث لأنها وقت والعرب تسمي الوقت تاما بقليله وكثيره فتقول العرب أتيتك يوم الخميس وإنما أتاه في ساعة منه، ويقول زرتك العام، وإنما زاره في بعضه، وقيل الاثنان فما فوقهما جماعة لأن معنى الجمع ضم الشيء إلى الشيء، فإذا جاز أن يسمى الاثنان جماعة جاز أن يسمى الاثنان وبعض الثالث جماعة وقد ذكر الله تعالى الاثنين بلفظ الجمع فقال "فقد صغت قلوبكما" ( 4-التحريم ) أي قلباكما، وقال عروة بن الزبير وغيره: أراد بالأشهر شوالا وذا القعدة وذا الحجة كملا لأنه يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلها، مثل الرمي والذبح والحلق وطواف الزيارة والبيتوتة بمنى فكانت في حكم الجمع. .(انتهى)

    ويقول السعدي في تفسيره تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن :
    يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين, مشهورات, بحيث لا تحتاج إلى تخصيص، كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره, وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس، وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم, التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم، والمراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء: شوال, وذو القعدة, وعشر من ذي الحجة, فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا. .(انتهى)

    ويقول الإمام ابن كثير فى تفسيره:
    اختلف أهل العربية في قوله "الحج أشهر معلومات" فقال بعضهم تقديره الحج حج أشهر معلومات فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداها وإن كان ذاك صحيحا والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد.

    واحتج لهم بقوله تعالى "يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج" وبأنه أحدالنسكين فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة.

    وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به وهل ينعقد عمرة فيه قولان عنه.

    والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر وبه يقول عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم الله والدليل عليه قوله "الحج أشهر معلومات" وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة وهو أن وقت الحج أشهر معلومات فخصصه بها من بين سائر شهور السنة فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة.

    وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه.والله أعلم.(انتهى)

    وقال الإمام القرطبى:
    واختلف في الأشهر المعلومات; فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري: أشهر الحج شوال وذو العقدة وذو الحجة كله.

    وقال ابن عباس والسدي والشعبي والنخعي: هي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة; وروي عن ابن مسعود, وقاله ابن الزبير .

    وفائدة الفرق تعلق الدم; فمن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم ير دما فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر; لأنها في أشهر الحج.

    وعلى القول الأخير ينقضي الحج بيوم النحر, ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته.

    لم يسم الله تعالى أشهر الحج في كتابه; لأنها كانت معلومة عندهم.

    ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث, لأن بعض الشهر يتنزل منزلة كله, كما يقال: رأيتك سنة كذا, أو على عهد فلان.

    ولعله إنما رآه في ساعة منها; فالوقت يذكر بعضه بكله, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيام منى ثلاثة).(انتهى)

    وأما حديث:( الحج عرفة) فقد رواه الترمذى ‏عن ‏ ‏عبد الرحمن بن يعمر ‏‏أن ناسا من أهل ‏ ‏نجد ‏ ‏أتوا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وهو ‏ ‏بعرفة ‏ ‏فسألوه فأمر مناديا فنادى ‏: (‏ الحج ‏ ‏عرفة ،‏من جاء ليلة ‏ ‏جمع ‏ ‏قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام ‏ ‏منى ‏ ‏ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) ، و‏قال الترمذى:‏ ‏قال ‏ ‏سفيان بن عيينة ‏ ‏وهذا أجود حديث رواه ‏ ‏سفيان الثوري ‏ .

    ‏‏والعمل على حديث ‏عبد الرحمن بن يعمر ‏ ‏عند أهل العلم من ‏أصحاب النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وغيرهم أنه من لم يقف ‏ ‏بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وهو قول ‏ ‏الثوري ‏والشافعي ‏‏وأحمد ‏وإسحق ‏، و‏قال‏ ‏وكيع عن هذا الحديث : هذا الحديث أم ‏المناسك ‏.

    وجاء فى تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:‏
    ( الحج عرفة ) ‏أي الحج الصحيح حج من أدرك يوم عرفة قاله الشوكاني . وقال الشيخ عز الدين عبد السلام : تقديره إدراك الحج وقوف عرفة وقال القاري في المرقاة : أي ملاك الحج ومعظم أركانه وقوف عرفة لأنه يفوت بفواته ‏.

    ‏( من جاء ليلة جمع ) ‏أي ليلة المبيت بالمزدلفة وهي ليلة العيد ‏

    ( قبل طلوع الفجر ) ‏‏أي فجر يوم النحر أي من جاء عرفة ووقف فيها ليلة المزدلفة قبل طلوع فجر يوم النحر وأورد صاحب المشكاة هذا الحديث بلفظ : من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر ‏

    ‏( فقد أدرك الحج ) ‏أي لم يفته وأمن من الفساد ...(انتهى)

    وأما التيسير فى الحج فهو فى عدم وجوبه إلا على المستطيع.
    والله أعلم .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 6:43 pm